الصفحة 2393 من 4873

(182) في بيع أم الولد إذا أسقطت (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن أبيه عن عكرمة قال: قال عمر ابن الخطاب في أم الولد: أعتقها ولدها وإن كان سقطا.

(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن عمر بن ذر عن محمد بن عبد الله بن قارب الثقفي عن أبى أنه اشترى من رجل جارية بأربعة آلاف قد كانت أسقطت من مولاها سقطا ، فبلغ ذلك عمر فأتاه فعلاه بالدرة ضربا ، وقال: بعد ما اختلطت لحومكم بلحومهن ودماؤكم بدمائهن بعتموهن ، لعن الله اليهود ، حرمت عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا أثمانها.

(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا هشيم عن يونس عن الحسن قال: إذا حملت الامة من سيدها ثم أسقطت ، قال: إن كان استبان خلقه فهي أم ولد ، لا سبيل إلى بيعها.

(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا هشيم عن داود عن الشعبي قال: إذا انكسر في الخلق

الرابع فكان مخلقا أعتقت به الامة.

(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الاعلى عن هشام عن الحسن ومحمد أنهما قالا: إذا أسقطت الامة من سيدها فهي حرة.

(6) حدثنا أبو بكر قال حدثنا معن بن عيسى عن ابن أبي ذئب عن الزهري قال: تعتق أم الولد إذا أسقطت إذا علم أنه كان سقطا.

(7) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يزيد بن هارون عن حماد بن سلمة في أم الولد إذا وضعته وهو مضغة فقد عتقت به.

(183) في الرجل يبضع الرجل فيحتاج إليها (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن عبد العزيز بن رفيع عن عطاء قال: سألته قلت: إنا نحمل هذه البضائع للناس فنحتاج إليها في الطريق ، قال: إذا قدمت اشتريت لاصحابها حاجتها ولم تحبسها ! قلت: بلى ، قال: لا بأس ، هو خير لصحاب البضاعة.

- (182 / 1) سقطا: لم تكمل شهور حمله وسقط ميتا.

(182) انكسر: لم يتم نموه.

الخلق الرابع: بدأ اكتماله وظهور أعضائه أي استبان خلقه

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت