(185) في الجارية متى يجوز عطيتها ؟ (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن عيينة عن عمرو قال: قال أبو الشعثاء: لا يجوز لامرأة عطية حتى تلد شرواها.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن عيينة عن ابن طاوس عن أبيه قال: لا يجوز
لامرأة عطية إلا بإذن زوجها.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو الأحوص عن مغيرة عن الشعبي قال: إذا حالت في بيتها حولا جاز لها ما صنعت.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو الأحوص عن مغيرة عن إبراهيم قال: إذا ولدت الجارية أو ولد مثلها جاز لها هبتها.
(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن أبي زائدة عن أبيه عن عامر عن شريح قال: عهد إلي عمر أن لا أجيز هبة مملكة حتى تحول في بيتها حولا أو تلد بطنا.
(6) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن أبي زائدة عن مجالد عن عامر قال: قرأت كتاب عمر إلى شريح بذلك ، وذلك أن جارية من قريش قال لها أخوها وهي مملكة: تصدقي علي بميراثك من أبيك قبل أن تذهبي إلى زوجك ، ففعلت ثم طلبت ميراثها فرده عليها.
(7) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود الطيالسي عن سعيد بن عبد الرحمن عن الحسن ومحمد ، قال محمد: لا تجوز لامرأة عطية حتى تحول حولا أو تلد ولدا ، وقال الحسن: حتى تلد ولدا أو تبلغ إنا ذلك.
(8) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن أبي زائدة عن إسماعيل عن الشعبي قال: قلت له: أرأيت إن عنست ، قال: لا يجوز.
- (185 / 1) حتى تلد شرواها: حتى تحمل وتلد كما حملت وولدت.
أي حتى تصير أما.
(185 / 3) حالت حولا: أكملت عاما وهي عند زوجها.
(185 / 5) مملكة: قد ملك أمرها زوج أي قد تم عقد نكاحها وإن لم تنتقل بعد إلى دار الزوجية.
(185 / 7) تبلغ إنا ذلك: تمضي عند زوجها الوقت الذي يكفي للحمل والولادة وهو عام واحد.
(185 / 8) إن عنست: إن صارت عانسا أي تجاوز سن الزواج ولم تتزوج