الصفحة 2408 من 4873

عبده ، وإن ظهر عليه بعدها ما أعتقه الذي أخذه من الذي اشتراه سوى ما قد أخذ فأعتق.

(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال: يأخذ منه مرة أخرى ، ويصير ولاءه للذي أعتقه.

(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير أشعث عن الحسن قال: لا شرى له ولا عتق له ، ومن فعل ذلك فهو فاسق.

(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن ابن أبي خالد عن الشعبي قال: سئل عن عبد دس إلى رجل مالا فاشتراه فأعتقه ، قال الشعبي: لو أخذته لعاقبته عقوبة شديدة.

(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أسباط بن محمد عن مطرف عن الحكم في عبد أتى رجلا فأعطاه مالا وقال: اشتريني ، فاشتراه فأعتقه ، ثم اطلع على ذلك ، قال: البيع جائز ، ويؤخذ الثمن الذي اشتري به العبد.

(6) حدثنا أبو بكر قال حدثنا إسرائيل عن جابر عن عامر وسالم والقاسم وعطاء في

عبد أعطى رجلا مالا فاشتراه فأعتقه ، قالوا: لا يجوز (7) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن إدريس عن إسماعيل عن أبي بكر عن الشعبي قال: لا يجوز ، ويعاقب من فعله.

(8) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن فضيل عن أشعث عن الحسن وابن سيرين قالا: لا يجوز ، ومن فعل ذلك فهو فاسق.

(204) ما جاء في بيع الخمر.

(1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن عيينة عن عمرو عن طاوس عن ابن عباس قال: بلغ عمر بن الخطاب أن فلانا يبيع الخمر فقال: ما له قاتله الله ! ألم يعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"لعن الله اليهود ! حرمت عليهم الشحوم فجملوها فباعوها وأكلوا أثمانها".

(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن أبي زائدة عن مجالد عن أبي الوداك عن أبي سعيد قال: كان عندنا خمر ليتيم لنا ، فلما نزلت الآية التي في المائدة سألنا النبي صلى الله عليه وسلم فقال:"أهريقوه".

- (204 / 1) أي أن حال الخمر حال الشحم عند اليهود كما حرم شربه حرم بيعه

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت