(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا معتمر بن سليمان عن ليث عن طاوس قال: لا بأس بالسلم في الحيوان عند أصحاب الشا إذا سميت الآجال والاسنان.
(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الاعلى عن يونس عن الحسن أنه لم ير بأسا أن يسلم في الحيوان أسنانا مسماة إلى أجل مسمى.
(6) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن نمير عن عبد الملك عن عطاء أنه كان لا يرى بأسا بالسلم في الحيوان وأن يأخذ الرجل دون شرطه وفوقه من الاسنان إذا طابت بذلك نفس المعطي والآخذ.
(7) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن عمران الاحول عن مجاهد قال: سمعته يقول: كنا نسلم في الوصفاء كذا وكذا شرى.
(8) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا معمر بن سام عن أبي جعفر قال: لا بأس بالسلم في الحيوان.
(9) حدثنا أبو بكر قال حدثنا رواد بن جراح عن الاوزاعي عن الزهري أنه له ير بأسا بالسلم في الوصفاء إذا كان سن معلوم.
(10) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن ميسر عن ابن جريج عن عطاء أنه لم ير بذلك بأسا.
(11) حدثنا أبو بكر قال حدثنا سهل بن يوسف عن حميد عن أبي نضرة قال: سألت ابن عمر عن السلم في الحيوان وفي الوصفاء فقال: لا بأس به.
(210) من كرهه (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص عن الاعمش عن إبراهيم قال: كان عبد الله
يكره السلم في الحيوان.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو خالد الاحمر عن حجاج عن قتادة عن ابن سيرين أن عمر وحذيفة وابن مسعود كانوا يكرهون السلم في الحيوان.
- (209 / 4) عند أصحاب الشا: قال بعض المحققين إنها ربما كانت عند أصحاب الشافعي أو الشيباني ، وعندنا أن الاصح أنها عند الشاه أي الشياء التي يعيشون من الاتجار بها أو تسمينها لبيعها أو الفريقين معا في تعاملهما