الصفحة 2465 من 4873

صالح أن امرأة قالت لعائشة: يصلح للمرأة أن تأخذ من بيت زوجها الشئ بغير إذنه ؟ فقالت: ما عليها إن فعلت ذلك أم نقبت بيت جارتها فسرقته.

(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت: جاءت هند إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله ! إن أبا سفيان رجل شحيح ، فلا يعطيني ما يكفيني وولدي إلا ما أخذت من ماله وهو لا يعلم ، فقال:"خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف".

(6) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا إياس بن دغفل عن الحسن قال:

جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله ! ما أمري وأمر صاحبتي ؟ فقال:"بأي أمركما"قال: تصدق من بيتي بغير إذني ، قال: الاجر بينكما ، قال: أرأيت إن منعتها ؟ قال: لها ما أحسنت ، ولك ما بخلت به"."

(7) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد السلام عن يونس عن زياد بن جبير عن سعد قال: لما بايع النبي صلى الله عليه وسلم النساء فأتت إليه امرأة جليلة كأنها من نساء مضر فقالت: يا رسول الله ! إنا كل على آبائنا وأزواجنا وأبنائنا ، فما يحل لنا من أموالهم ؟ قال:"الرطب تأكلينه وتهدينه".

(8) حدثنا أبو بكر قال حدثنا إسماعيل بن عياش عن شرحبيل بن مسلم قال: سمعت أبا أمامة الباهلي يقول: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول في حجته عام حجة الوداع:"لا تنفق آمرأة شيئا من بيت زوجها إلا بإذنه ، قيل: يا رسول الله ! ولا الطعام ؟ قال: ذلك أفضل أموالنا".

(271) بيع الشريك جائز في شركته (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن علية عن أشعث عن الشعبي ومحمد وشريح قالوا: بيع الشريك جائز ما لم ينه.

(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا هشيم عن سيار عن الشعبي قال: كل شريك بيعه في شركته جائز إلا شركة ميراث.

- (270 / 7) كل: عالة أي لا مال لنا نعيش منه بل نعيش من أموالهم.

الرطب: الطعام

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت