الصفحة 2476 من 4873

عبد العزيز في رجل كاتب غلاما له وشرط عليه سهما من ميراثه ، فكتب أنه ليس لاحد شرط ينقص أو يتبعض شيئا من فرائض الله.

(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج قال: سئل عطاء عن رجل كوتب واشترط عليه أهله أن لنا سهما من ميراثك ، قال: لا ، شرط الله قبل شرطهم.

(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا سويد بن عمرو عن أبو عوانة عن مغيرة عن إبراهيم بنحو من قول عطاء.

(295) في أجر المغنية والنائحة (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبدة ووكيع عن إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي أنه كره أجر المغنية ، زاد فيه عبدة: وقال ما أحب أن آكله.

(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يحيى بن سعيد عن عمرو عن الحسن أنه كره أجر النائحة والمغنية.

(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن أبي هاشم عن إبراهيم أنه كره أجر النائحة والمغنية والكاهن.

(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا جعفر بن عون عن يحيى بن سعيد عن عبد الله بن هبيرة { وأكلهم السحت } قال: مهر البغي وما كان يأخذ الكهان على كهانتهم.

(296) الرجل يشتري الصك بالبز

(1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن منصور عن إبراهيم قال: لا بأس أن يشتري الصك بالبز على الرجل نوى أو لم ينو.

- (295 / 1) لانه ثمن"لهو الحديث"الذي نهى الله عنه في كتابه الكريم.

(295 / 4) { وأكلهم السحت } سورة المائدة من الآية (63) .

(296 / 1) الصك: هو ورقة تدفع إلى الرجل ينال بموجبها حصته من الغنائم أو الخمس عند وروده

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت