الصفحة 3369 من 4873

(146) في السكران ، من قال: يضربه الحد ويجوز طلاقه (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حاتم بن إسماعيل عن عبد الرحمن بن حرملة قال: طلق جار لي سكران ، فأمرني أن أسأل سعيد بن المسيب ، قال: إن أصيب فيه الحق جلد ثمانين وفرق بينه وبين هله.

(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا معتمر بن سليمان عن ليث عن عبد الرحمن بن عنبسة أن عمر بن عبدا لعزيز أجاز طلاقه ، وجلده.

(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أ يوب عن الحسن وابن

سيرين أنهما قالا: طلاق السكران جائز ، ويجلد ظهره.

(4) حد ثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن جعفر عن ميمون قال: يجوز طلاقه ويجلد.

(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عيسى بن يونس عن الاوزاعي عن الزهري قال: إذا أعتق أو طلق السكران جاز طلاقه ، وأقيم عليه الحد.

(6) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عمن سمع الشعبي يقول: يجوز طلاقه ويوجع ظهره.

(147) في أم الولد تفجر ما عليها ؟ (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبادة بن العوام عن عمر بن عامر عن حماد عن إبراهيم أن عليا و عبد الله اختلفا في أم ولد بغت ، فقال علي: تجلد ولا نفي عليها ، وقال عبد الله: تجلد وتنفى.

(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا إسرائيل عن منصور عن إبراهيم في أم الولد تفجر ، قال: يقام عليها حد الامة وهي على منزلتها.

(146 / 1) إن أصيب فيه الحق: أي إن طبقت عليه الشريعة الحقة.

فرق بينه وبين أهله: أي أن طلاقه جائز وقد وقع.

(146 / 6) يوجع ظهره: يجلد الحد.

(147 / 2) وهي على منزلتها: لا تنفى لانها أمة فتبقى عند سيدها.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت