(163) في رجل يقول للرجل ! يا دعي ، ما عليه ؟ (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص عن إسماعيل عن الشعبي قال: لو أن رجلا قال لرجل: ادعاك عشرة لم يكن عليه حد.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن رقية عن حماد في الرجل يقول للرجل: انت دعي ، ليس عليه حد.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو عصام عن الاوزاعي عن الزهري في الرجل يقول للرجل من العرب: إنك لمولى ، قال: يضرب الحد.
(164) في الرجل يزني بالصبية ، ما عليه ؟ (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يزيد بن هارون عن سفيان بن حسين عن الحسن قال: إذا زنى الرجل بالصبية جلد ولم يرجم ، وليس على الصبية شئ ، وإذا زنى غلام بامرأة جلدت ولم ترجم ، وعلى الغلام تعزير.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن المغيرة عن إبراهيم في رجل افتض صبية
قال: عليه عقرها.
(165) في تعليق اليد في العنق (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عمرو بن علي بن عطاء بن مقدم عن حجاج عن مكحول عن ابن محيريز عن فضالة بن عبيد قال سألته عن تعليق يد السار ق في عنقه فقال: السنة ، قطع رسول الله صلى الله عليه وسلم يد رجل ثم علقها في عنقه.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثناغ أبو الأحوص عن الاعمش عن القاسم عن أبيه أن عليا قطع يد سارق فرأيتها معلقة - يعني في عنقه.
(163 / 1) هو لا يقذفه إنما كأنه يخبره خبرا هو صادق فيه أو كاذب.
(163 / 2) هو لا ينفيه من أبيه وإنما ينفي ادعاءه الانتساب إلى قبيلة معينة.
(163 / 4) لان فيه نفي له من أبيه فهو قذف.
(164 / 1) الصبية: الجارية الصغيرة دون سن الوطئ.
الغلام: الفتى اليافع.
(164 / 2) العقر: دية الفرج المغصوب ، ومهرها إذا وطئت على شبهة.