(303) الرجل يكون قائما فيصلي فيسمع الاقامة وقد صلى (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو بكر بن عياش عن مغيرة عن الشعبي قال إذا كان الرجل قائما يصلي فيسمع الاقامة فليقطع وقال إبراهيم يضيف إليها أخرى ولا يقطع.
(2) حدثنا أبو الأحوص عن منصور عن فضيل بن عمرو عن إبراهيم قال كان يقول إن بقي عليك من صلاتك شئ فأتممه وكان سعيد بن جبير يقول أقطعها.
(3) حدثنا أبو خالد الاحمر عن الحسن بن عبيدالله عن إبراهيم قال إذا افتتحت الصلاة تطوعا وأقيمت الصلاة فأتم.
(4) حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا زهير قال ثنا أبو إسحاق قال كنت إلى جنب عبد الله بن مغفل وهو يصلي ويقرأ في سورة النور فأقام المؤذن فركع وسجد ثم جلس فتشهد ثم قام مع الامام فأخذ من حيث انتهى.
(5) حدثنا ابن آدم عن إسرائيل عن بيان قال كان قيس بن أبي حازم يؤمنا فأقام المؤذن الصلاة وقد صلى ركعة قال فتركها ثم تقدم فصلى بنا.
(6) حدثنا عمر بن أيوب عن جعفر عن ميمون قال إن كبرت بالصلاة تطوعا قبل أن يكبر بالاقامة فصل ركعتين.
(7) حدثنا عبيدالله عن عثمان بن الاسود عن عطاء قال إذا كنت في المسجد
فأقيمت الصلاة فلا تركع إلا أن تكون على وتر فلتشفع.
(304) الصلاة في الكنائس والبيع (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا سهل بن يوسف عن حميد عن بكر قال كتبت إلى عمر من نجران لم يجدوا مكانا أنظف ولا أجود من بيعة فكتب أنضحوها بماء وسدر وصلوا فيها.
(2) حدثنا هشيم عن مغيرة عن إبراهيم وعن يونس عن الحسن وعن حصين عن الشعبي أنهم قالوا لا بأس بالصلاةء في البيع.
(304 / 1) البيعة: مكان عبادة النصارى أو اليهود وهي أصغر من الكنيسة.
السدر: شجر النبق.