(2) حدثنا أبو الأحوص عن مغيرة عن إبراهيم أنه كان يكره أن يتساند الرجل على الحائط في الصلاة وكان يكره رفع رجليه إلا من علة.
(3) حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال كان يكره أن يرفع إحدى رجليه على الاخرى في الصلاة ويستند إلى جدار إلا من علة.
(4) حدثنا جرير عن ليث عن حماد عن مجاهد قال ينقص من أجره بقدر ذلك.
(5) حدثنا معتمر عن ليث عن حماد عن مجاهد في الرجل يصلي فيتوكأ على الحائط قال ينقص من صلاته بقدر ذلك.
(6) حدثنا وكيع عن إسرائيل عن جابر عن عامر قال لا بأس أن يعتمد على الحائط.
(7) حدثنا إسحاق الازرق عن هشام عن الحسن أنه كره أن يعتمد الرجل على شئ
في الفريضة إلا من علة وكان لا يرى به بأسا في التطوع وكان ابن سيرين يكره في الفريضة والتطوع.
(306) الرجل يريد السفر من كان يستحب له أن يصلي قبل خروجه (1) حدثنا عيسى بن يونس عن الاوزاعي عن المطعم بن مقدام قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (ما خلف عبد على أهله أفضل من ركعتين يركعهما عندهم حين يريد السفر) .
(2) حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي قال إذا خرجت فصل ركعتين.
(3) حدثنا أبو معاوية عن عبيدالله عن نافع عن ابن عمر أنه كان إذا أراد أن يخرج دخل المسجد فصلى.
(4) حدثنا حميد بن عبد الرحمن عن زهير عن أبي إسحاق قال رأيت الحارث بن أبي ربيعة صلى حين أراد أن يخرج إلى يا حمير في [ الحجرة ] ضحى ركعتين وصلى معه نفر منهم الاسود بن يزيد.
(306 / 4) يا حمير: إسم موضع.
الحجرة: هكذا في الاصل غير منقوطة وهي سواء كانت الحجرة أو الحجرة فمعناها واحد وهو السنة المجدبة.
ابن أبي شيبة - ج 1 - م 34 (*)