فهرس الكتاب

الصفحة 156 من 2721

الفصل الثالث

في دم الحيض

أخبرنا الشافعي قال: أخبرنا سفيان، عن هشام، عن فاطمة، عن أسماء قالت: سألت النبي - صلى الله عليه وسلم - عن دم الحيض؟ فقال:"حُتِّيهِ ثُمَّ اقْرُصِيهِ بالماء ثم رُشِّيهِ وصَلِّي فيه".

أخبرنا الشافعي قال: حدثنا سفيان بن عيينة قال: أخبرنا هشام بن عروة، أنه سمع امرأته فاطمة بنت المنذر، تقول: سمعت جدتي أسماء بنت أبي بكر تقول:"سألت النبي - صلى الله عليه وسلم - عن دم الحيضة"فذكر مثله.

وأخبرنا الشافعي، أخبرنا مالك، عن هشام بن عروة، عن فاطمة بنت المنذر، عن أسماء بنت أبي بكر [قالت] [1] :"سألتْ امرأةٌ رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم - فقالت: يا رسول اللَّه! أرأيت إحدانا إذا أصاب ثوبها الدم من الحيضة، كيف تصنع؟ فقال النبي - صلى الله عليه وسلم - لها:"إذا أصاب ثوب إحداكن الدم من الحيضة؛ فلتقرصه؛ ثم لتنضحه بالماء؛ ثم تصلي فيه"."

هذا حديث صحيح متفق عليه، أخرجه الجماعة؛ إلا أنهم جعلوا التي سألت النبي - صلى الله عليه وسلم - غير أسماء، مثل ما جاء في الرواية الثالثة.

فأما مالك [2] : فأخرجه مثل الرواية الثالثة إسنادًا ولفظًا.

وأما البخاري [3] : فأخرجه عن عبد اللَّه بن يوسف، عن مالك.

وأما مسلم [4] : فأخرجه عن أبي بكر بن أبي شيبة، عن وكيع، عن هشام.

(1) في الأصل [قال] وهو تصحيف والجادة ما أثبتناه كما في مطبوعة المسند.

(2) الموطأ (1/ 76 - 77 رقم 103) .

(3) البخاري (307) .

(4) مسلم (291) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت