فهرس الكتاب

الصفحة 502 من 825

ـــــــــــــــــــــــــــــ

= وأبو مريم معروف بكُنْيه. وثقه العجليُّ.

وقال أحمد.

"رأيتُ أهل حمصٍ يُحسنون الثناء عليه".

حادي عشر: أبو المهزم، عنه.

أخرجه الحكيمُ الترمذي في"المنهيات" (ص- 9) قال:

حدثنا الجارود بنُ معاذ، نا عمر بن هارون، عن حماد بن سلمة، عن أبي المهزم، عن أبي هريرة قال: نُهى أن يُبال في الماء الراكد ثم يغتسل فيه، أو يتوضأ منه.

ثم قال أبو هريرة رضي الله عنه: وليبُل في الماء الجاري إن شاء.

* قلتُ: وسندهُ ضعيف جدًّا.

وعمر بن هارون البلخيُّ واهٍ، كذبه ابن معين وغيره.

وأما قوله:"وليبُل في الماء الجاري"فهذا يؤخذ بدلالة المفهوم من حديث الباب.

وقد فهم هذا أبو عوانة، فبوّب في"صحيحه"على حديث جابر الذي مضى برقم (35) بقوله (1/ 215) :

"بيان حظر البول في الماء الراكد، والدليل على إباحة البول في الماء الجاري، وكذا قال الطحاوي وغيره."

[تنبيه] :

أخرج الطبراني في"الأوسط" (ج 2/ رقم 1770) قال: حدثنا =

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت