فهرس الكتاب

الصفحة 525 من 825

ـــــــــــــــــــــــــــــ

= أخرجه عبد الرزاق أيضًا (8656) عن معمر.

وأخرجه عبد الرزاق (ج 1/ رقم 318) عن معمر، عن يحيى بن أبي كثير، عن رجلٍ من الأنصار، عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال:"ماءان لا ينقيان من الجنابة: ماءُ البحر، وماء الحمام".

قال معمر: سألتُ يحيى عنه بعد حين، فقال: قد بلغني ما هو أوثق من ذلك أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم سُئل عن ماء البحر، فقال:"ماء البحر طهورٌ، وحلٌّ ميتتُهُ".

وقد خولف معمر في هذا.

خالفه هشام الدستوائي، فرواه عن يحيى بن أبي كثير، عن رجلٍ من الأنصار، عن أبي هريرة قال:"ماءان لا يجزئان من غسل الجنابة: ماء البحر وماء الحمام".

فجعله:"عن أبي هريرة".

أخرجه ابنُ أبي شيبة (1/ 131) حدثنا ابنُ عُليَّة، عَنْ هشامٍ.

* قُلْتُ: أمَّا الذين صحّحوا الحديث، أو وافقوا على تصحيحه فجمع غفيرٌ، أذكر بعضه.

1 -الإِمام البخاري.

قال الترمذيّ في"العلل الكبير" (1/ 136) :

"وسألتُ محمدًا عن حديث مالكٍ .... فقال: هو حديث صحيحٌ".

فنقله ابنُ عبد البر في"التمهيد" (16/ 218) عن الترمذى، وقال:"لا أدرى ما هذا من البخاريّ رحمه الله؟!، ولو كان عنده صحيحًا، لأخرجه في"مصنَّفه الصحيح"عنده، ولم يفعل. لأنه لا يُعوِّلُ="

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت