فهرس الكتاب

الصفحة 577 من 825

ـــــــــــــــــــــــــــــ

= (2/ 314) ، وابنُ حبان (ج 4 /رقم 1295) وابن عبد البر في"التمهيد" (18/ 267) وابنُ المنذر (ج 1/ رقم 229) والبيهقيّ (1/ 240) جميعًا عن عبد الرزاق، وهو في"مصنَّفه" (ج 1 / رقم 329) عن معمر، عن همام، عن أبي هريرة مرفوعًا:"طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب، أن يُغسل سبع مرات".

* ثالثًا: عبدُ الرَّحمن بْنُ أبي عمرة، عن أبي هريرة.

أخرجه أحمدُ (2/ 360، 482) من طريقين عن فليح بن سليمان، عن هلال بن عليّ، عن عبد الرَّحمن بن أبي عمرة، عن أبي هريرة مرفوعًا:"إذا استجمر أحدكم فليوتر، وإذا ولغ الكلبُ في إناء أحدكم فليغسله سبع مرات، ولا يمنع فضل ماءٍ ليمنع به الكلأ، ومن حق الإبل أن تحلب على الماء يوم وردها".

* قُلْتُ: وهذا سندٌ لا بأس به في المتابعات.

وفليحُ بنُ سليمان، فأغلبُ النقاد على تليينه، وبقيةُ رجاله ثقات. والله أعلم.

ثُمّ رأيتُ شيخنا الألباني قال في"الإرواء" (1/ 61) :

"وسندهُ صحيح على شرط الشيخين"!

كذا، فكأنه لم يستحضر ما قيل في فليح بن سليمان، وقد رجح الشيخُ تضعيفه في"الضعيفة" (775) .

وقال في"الضعيفة" (1177) أيضًا بعد ذكر تصحيح الحاكم لحديث =

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت