ـــــــــــــــــــــــــــــ
= وللحديث طرقٌ كثيرةٌ يأتى تفصيلُها بعد حديثين، والله تعالى يعيننا على إتمامه بخير، والحمد لله على التوفيق.
[تنبيه] حديثُ الباب دليل ظاهرٌ على جواز الاستعانة بالغير في الوضوء، وهو ما فهمه المصنِّفُ رحمه الله، فهذا دليلٌ على بطلان ما أخرجه البزار (ج1/ رقم 260) ، وأبو يعلى (ج1/ رقم 231) من طريق النضر بن منصور، حدثنا أبو الجنوب، قال: رأيتُ عليًّا يستقى ماءً لوضوئه، فبادرتُه أستقى له، فقال: مَهْ يا أبا الجنوب! فإنى رأيتُ عمر يستقى ماءً لوضوئه، فبادرتُهُ أستقى له، فقال: مه يا أبا الحسن! فإنى رأيتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم يستقى ماءً لوضوئه، فبادرتُه أستقى له، فقال:"مه يا عمرُ! فإنى أكره أن يشركنى في طهورى أحدٌ".
قال البزَّار:
"لا نعلمه يروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلَّا عن عمر بهذا الإسناد".
وقال الهيثميُّ في"المجمع" (1/ 237) :
"فيه أبو الجنوب وهو ضعيفٌ"اهـ، كذا اقتصر الهيثميُّ، وهناك علَّةٌ أخرى وهي النَّضرُ بْنُ منصور منكرُ الحديث.
وقال عثمان الدارميُّ: قلتُ لابن معين: النضر بن منصور، عن أبي الجنوب، وعنه ابنُ أبي معشر، تعرفُهُ؟ قال:"هؤلاء حمالة الحطب"!!.
وقال الحافظ ابنُ كثير في"مسند عمر" (1/ 114) :