الصفحة 68 من 95

وجماع ذلك أن المخالطة إن كان فيها تعاون على البر والتقوى فهي مأمور بها، وإن كان فيها تعاون على الإثم والعدوان فهي منهيٌّ عنها+.

إلى أن قال: =فاختيار المخالطة مطلقًا خطأ، واختيار الانفراد مطلقًا خطأ+.

وأما مقدار ما يحتاج إليه كل إنسان من هذا وهذا، وما هو الأصلح له في كل حال _ فهذا يحتاج إلى نظر خاص+ا. هـ [1] .

العشرون: الحذر من أن يؤتى الإسلام من أي ثغر من الثغور: سواء في ميدان التعليم، أو الإعلام، أو المرأة، أو الدعوة، وما جرى مجرى ذلك.

فهذه ثغور يجب على كل مسلم بحسبه أن يحافظ عليها

(1) -مجموع الفتاوى 10/ 425_426.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت