فهرس الكتاب
غير موثوق به وقد خالفه في رفعه ومتنه سليمان المكي الأحول فرواه عن طاووس عن ابن عباس من فعله ثلاث ركعات في ركعة ... [1] .
أقول: رواه ابن أبي شيبة في مصنفه (2/ 217) رقم (9307) من طريق سليمان الأحول، عن طاوس موقوفًا على ابن عباس.
وقال في عون المعبود: الحديث مع كونه في صحيح مسلم ومع تصحيح الترمذي له قال ابن حبان في صحيحه: إنه ليس بصحيح ,قال لأنه من روايه حبيب بن أبي ثابت عن طاووس ولم يسمع حبيب من طاووس وحبيب معروف بالتدليس ولم يصرح بالسماع من طاووس وقد خالفه سليمان الأحول فوقفه وروي عن حذيفة نحوه قاله البهيقي [2] .
13 -وقال الإمام النسائي: أخبرنا عمرو بن علي قال ثنا عبد الأعلى قال: ثنا سعيد عن قتادة عن سعيد بن أبي بردة عن أبيه عن أبي موسى: (( أن رجلين اختصما إلى الرسول صلى الله عليه ووسلم في دابة ليس لواحد منهما بينة فقضى بها بينهما نصفين ) )قال أبو عبد الرحمن: إسناد هذا الحديث جيد [3] .
(1) زاد المعاد (1/ 453/455) .
(2) عون المعبود، شرح سنن أبي داود (4/ 35) .
(3) سنن النسائي الكبرى، ك: القضاء، ب: الشيء يدعيه الرجلان وليس لكل واحد منهما بينة (3/ 487) ، ح:
5998، ونقل ابن حجر رحمه الله في بلوغ المرام حكم النسائي (( إسناده جيد ) ).
انظر: بلوغ المرام، ك: الدعاوى والبينات، رقم 1441، ص 290، 292.