فهرس الكتاب

الصفحة 13240 من 18580

أَحْكَامُ الْبِنَاء عَلَى الصَّلَاة

شُرُوطُ صِحَّةِ الْبِنَاء

(خ م س د جة) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: ("صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - الظُّهْرَ رَكْعَتَيْنِ) [1] (ثُمَّ سَلَّمَ، فَقَامَ إِلَى خَشَبَةٍ مَعْرُوضَةٍ فِي الْمَسْجِدِ فَاتَّكَأَ عَلَيْهَا كَأَنَّه غَضْبَانُ، وَوَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى الْيُسْرَى وَشَبَّكَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ، وَوَضَعَ خَدَّهُ الْأَيْمَنَ عَلَى ظَهْرِ كَفِّهِ الْيُسْرَى"، وَخَرَجَتْ السَّرَعَانُ [2] مِنْ أَبْوَابِ الْمَسْجِدِ، فَقَالُوا: قُصِرَتْ الصَّلَاةُ , وَفِي الْقَوْمِ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ - رضي الله عنهما - فَهَابَا أَنْ يُكَلِّمَاهُ) [3] (وَفِي الْقَوْمِ رَجُلٌ فِي يَدَيْهِ طُولٌ) [4] ("كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - يَدْعُوهُ ذَا الْيَدَيْنِ") [5] (فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَنَسِيتَ أَمْ قُصِرَتْ الصَّلَاةُ؟، قَالَ:"لَمْ أَنْسَ وَلَمْ تُقْصَرْ") [6] (قَالَ: بَلَى وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ) [7] (قَدْ نَسِيتَ يَا رَسُولَ اللهِ) [8] ("فَنَظَرَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - يَمِينًا وَشِمَالًا) [9] (فَقَالَ: أَحَقٌّ مَا يَقُولُ ذُو الْيَدَيْنِ؟") [10] (فَقَالَ النَّاسُ: نَعَمْ) [11] (لَمْ تُصَلِّ إِلَّا رَكْعَتَيْنِ) [12] ("فَقَامَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ أُخْرَيَيْنِ) [13] (ثُمَّ سَلَّمَ، ثُمَّ كَبَّرَ وَسَجَدَ مِثْلَ سُجُودِهِ أَوْ أَطْوَلَ، ثُمَّ رَفَعَ رَأسَهُ وَكَبَّرَ، ثُمَّ كَبَّرَ وَسَجَدَ مِثْلَ سُجُودِهِ أَوْ أَطْوَلَ، ثُمَّ رَفَعَ رَأسَهُ وَكَبَّرَ) [14] (ثُمَّ سَلَّمَ [15] ") [16]

(1) (خ) 683 , (م) 573

(2) السَّرَعَان بِفَتْحِ السِّين وَالرَّاء: الْمُسْرِعُونَ إِلَى الْخُرُوج. شرح النووي على مسلم - (ج 2 / ص 346)

(3) (خ) 683 , (م) 573

(4) (خ) 468 , (س) 1224

(5) (خ) 1172 , (د) 1008

(6) (خ) 468 , (م) 573

(7) (س) 1228

(8) (د) 1008

(9) (م) 97 - (573)

(10) (خ) 1169 , (م) 573

(11) (خ) 682 , (م) 573

(12) (م) 97 - (573)

(13) (خ) 682 , (د) 1015

(14) (خ) 468 , (م) 573

(15) قال البخاري (1171) : حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبً، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ عَلْقَمَةَ قَالَ: قُلْتُ لِمُحَمَّدٍ بْنِ سِيرِينَ: فِي سَجْدَتَيِ السَّهْوِ تَشَهُّدٌ؟، قَالَ: لَيْسَ فِي حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ , وَأَحَبُّ إِلَيَّ أَنْ يَتَشَهَّدَ.

وقال الألباني في الإرواء تحت حديث 403: وحديث ابن مسعود في التشهد بعد السجدتين قد أخرجه أيضا البيهقي (2/ 356) مرفوعا وقال: (وهذا غير قوي ومختلف في رفعه ومتنه) , قلت: وهو من طريق خصيف عن أبي عبيدة عن ابن مسعود وهذا إسناد فيه ضعف وانقطاع , وقد رواه من هذا الوجه ابن أبي شيبة (2/ 177 / 2) واحمد (1/ 429) موقوفا على ابن مسعود , ويرجح الموقوف ما رواه ابن أبي شيبة عَقِبَه من طريق إبراهيم عن عبد الله قال: فيهما تشهد. وهذا إسناد صحيح وإن كان ظاهره الإنقطاع , لما عرف من ترجمة إبراهيم - وهو النخعي - فيما يرويه عنه ابن مسعود بدون واسطة أنه إنما يفعل ذلك إذا كان بينه وبين ابن مسعود أكثر من واحد من التابعين من أصحاب ابن مسعود , ولذلك صرح الحافظ بصحة إسناد كما تقدم أ. هـ

قال الإمام أَحْمَدُ: مَا رُوِيَ عَن النَّبِيِّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - فِي سَجْدَتَيْ السَّهْوِ فَيُسْتَعْمَلُ كُلٌّ عَلَى جِهَتِهِ , إِذَا قَامَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ عَلَى حَدِيثِ ابْنِ بُحَيْنَةَ فَإِنَّهُ يَسْجُدُهُمَا قَبْلَ السَّلَامِ , وَإِذَا صَلَّى الظُّهْرَ خَمْسًا فَإِنَّهُ يَسْجُدُهُمَا بَعْدَ السَّلَامِ , وَإِذَا سَلَّمَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ مِنْ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ فَإِنَّهُ يَسْجُدُهُمَا بَعْدَ السَّلَامِ , وَكُلٌّ يُسْتَعْمَلُ عَلَى جِهَتِهِ , وَكُلُّ سَهْوٍ لَيْسَ فِيهِ عَن النَّبِيِّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - ذِكْرٌ فَإِنَّ سَجْدَتَيْ السَّهْوِ قَبْلَ السَّلَامِ , وقَالَ إِسْحَقُ نَحْوَ قَوْلِ أَحْمَدَ فِي هَذَا كُلِّهِ , إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: كُلُّ سَهْوٍ لَيْسَ فِيهِ عَن النَّبِيِّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - ذِكْرٌ فَإِنْ كَانَتْ زِيَادَةً فِي الصَّلَاةِ يَسْجُدُهُمَا بَعْدَ السَّلَامِ , وَإِنْ كَانَ نُقْصَانًا يَسْجُدُهُمَا قَبْلَ السَّلَامِ. (ت) 391

(16) (جة) 1214 , (حم) 9776 , (س) 1330 , (م) 101 - (574)

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت