(عب ك هق) , عَنْ أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: (أَخْبَرَنِي رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - أَنَّ السُّنَّةَ فِي الصَّلَاةِ عَلَى الْجِنَازَةِ:"أَنْ يُكَبِّرَ الإِمَامُ , ثُمَّ يَقْرَأُ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ بَعْدَ التَّكْبِيرَةِ الْأُولَى سِرًّا فِي نَفْسِهِ، ثُمَّ يُصَلِّي عَلَى النَّبِيِّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -) [1] (ثُمَّ يُخْلِصَ الدُّعَاءَ لِلْمَيِّتِ، وَلَا يَقْرَأَ إِلَّا فِي التَّكْبِيرَةِ الْأُولَى) [2] (ثُمَّ يُسَلِّمُ سِرًّا فِي نَفْسِهِ) [3] (عَنْ يَمِينِهِ) [4] "
(1) (هق) 6750 , (ك) 1331 , (عب) 6428 , (ش) 11379 , وصححه الألباني في الإرواء: 734 , وأحكام الجنائز ص122
(2) (عب) 6428 , (ش) 11379
(3) (هق) 6750 , (ك) 1331 , (عب) 6428 , (ش) 11379
(4) (عب) 6428 , (الأوسط لابن المنذر) 3165