فهرس الكتاب

الصفحة 14155 من 18580

إِعْدَادُ الطَّعَامِ لِأَهْلِ الْمَيِّت

(ت جة) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ أَبِي طَالِبٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: (فَلَمَّا جَاءَ نَعْيُ جَعْفَرٍ) [1] ("رَجَعَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - إِلَى أَهْلِهِ فَقَالَ: إِنَّ آلَ جَعْفَرٍ قَدْ شُغِلُوا بِشَأنِ مَيِّتِهِمْ، فَاصْنَعُوا لَهُمْ طَعَامًا) [2] وفي رواية: (اصْنَعُوا لِآلِ جَعْفَرٍ طَعَامًا , فَإِنَّهُ قَدْ جَاءَهُمْ مَا يَشْغَلُهُمْ) [3] (قَالَ عَبْدُ اللهِ: فَمَا زَالَتْ سُنَّةً حَتَّى كَانَ حَدِيثًا فَتُرِكَ) [4] "

(1) (ت) 998، (د) 3132، (جة) 1610 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 1015 , احكام الجنائز ص167

(2) (جة) 1611 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 1518 المشكاة: 1739

(3) (ت) 998، (د) 3132، (جة) 1610 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 1015 , احكام الجنائز ص167

(4) (جة) 1611

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت