(ت د حب) , عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم: ("إِنَّ الْمَسْأَلَةَ وفي رواية:(إِنَّ الصَّدَقَةَ) [1] لَا تَحِلُّ لِغَنِيٍّ، وَلَا لِذِي مِرَّةٍ [2] سَوِيٍّ [3] إِلَّا لِذِي فَقْرٍ مُدْقِعٍ [4] أَوْ لِذِي غُرْمٍ [5] مُفْظِعٍ [6] [7] (أَوْ لِذِي دَمٍ مُوجِعٍ [8] ") [9]
(1) (حب) 3290 , (حم) 8895 , (يع) 6401 , (هق) 12938 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده قوي.
(2) المِرَّة: القوّةُ والشِدّةُ.
(3) السوي: الصحيح القوي المعتدل السليم.
(4) أَيْ: شَدِيد يُفْضِي بِصَاحِبِهِ إِلَى الدَّقْعَاء وَهُوَ التُّرَاب. عون المعبود (ج4ص 52)
(5) أَيْ: غَرَامَة أَوْ دَيْن. عون المعبود - (ج 4 / ص 52)
(6) أَيْ: فَظِيع وَثَقِيل. عون المعبود - (ج 4 / ص 52)
(7) (ت) 653 , (س) 2597 , (جة) 1839 , (حم) 8895 , انظر صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 802 , وغاية المرام: 152
(8) الْمُرَاد: دَم يُوجِعُ الْقَاتِلَ أَوْ أَوْلِيَاءَهُ بِأَنْ تَلْزَمهُ الدِّيَة, وَلَيْسَ لَهُمْ مَا يُؤَدِّي بِهِ الدِّيَة وَيَطْلُب أَوْلِيَاءُ الْمَقْتُول مِنْهُمْ , وَتَنْبَعِثُ الْفِتْنَةُ وَالْمُخَاصَمَةُ بَيْنهمْ.
وَقِيلَ: هُوَ أَنْ يَتَحَمَّلَ الدِّيَةَ فَيَسْعَى فِيهَا , وَيَسْأَلَ حَتَّى يُؤَدِّيَهَا إِلَى أَوْلِيَاءِ الْمَقْتُوِل لِتَنْقَطِعَ الْخُصُومَةُ , وَلَيْسَ لَهُ وَلِأَوْلِيَائِهِ مَالٌ، وَلَا يُؤَدِّي أَيْضًا مِنْ بَيْت الْمَال , فَإِنْ لَمْ يُؤَدِّهَا , قَتَلُوا الْمُتَحَمِّلَ عَنْهُ , وَهُوَ أَخُوهُ أَوْ حَمِيمه , فَيُوجِعُهُ قَتْلُه. عون المعبود (ج 4 / ص 52)
(9) (د) 1641 , (حم) 12300 , (هق) 12992 , صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 834