فهرس الكتاب

الصفحة 16335 من 18580

بَيْعُ الصُّبْرَةِ [1] جُزَافًا [2]

حُكْمُ بَيْعِ الصُّبْرَةِ جُزَافًا

(س) , عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ - رضي الله عنهما - قَالَ:"نَهَى رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ بَيْعِ الصُّبْرَةِ مِنْ التَّمْرِ لَا يُعْلَمُ مَكِيلُهَا , بِالْكَيْلِ الْمُسَمَّى مِنْ التَّمْرِ [3] " [4]

(1) (الصُّبْرَة) : هِيَ الطَّعَام الْمُجْتَمَع كَالْكَوْمَةِ , وَجَمْعهَا صُبُر. شرح سنن النسائي - (ج 6 / ص 183)

(2) الجُزاف: بيع الشيء أو شراؤه بلا وزن ولا كيل.

(3) هَذَا تَصْرِيح بِتَحْرِيمِ بَيْع التَّمْر بِالتَّمْرِ حَتَّى يَعْلَم الْمُمَاثَلَة، قَالَ الْعُلَمَاء: لِأَنَّ الْجَهْل بِالْمُمَاثَلَةِ فِي هَذَا الْبَاب كَحَقِيقَةِ الْمُفَاضَلَة، لِقَوْلِهِ - صلى الله عليه وسلم:"إِلَّا سَوَاء بِسَوَاءٍ"وَلَمْ يَحْصُل تَحَقُّق الْمُسَاوَاة مَعَ الْجَهْل , وَحُكْم الْحِنْطَة بِالْحِنْطَةِ وَالشَّعِير بِالشَّعِيرِ وَسَائِر الرِّبَوِيَّات إِذَا بِيعَ بَعْضهَا بِبَعْضِ حُكْم التَّمْر بِالتَّمْرِ وَالله أَعْلَم. شرح النووي على مسلم - (ج 5 / ص 335)

(4) (س) 4547 , (م) 42 - (1530)

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت