فهرس الكتاب

الصفحة 17524 من 18580

نَفَقَةُ اِبْنِ الْعَبْد

(مي) , عَنْ الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ الشَّعْبِيّ قَالَ فِي الْعَبْدِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ ثُمَّ يُطَلِّقُهَا وَلَهُ مِنْهَا وَلَدٌ , قَالَ: إِنْ كَانَتْ حُرَّةً , فَالنَّفَقَةُ عَلَى أُمِّهِ , وَإِنْ كَانَ عَبْدًا - يَعْنِي الصَّبِيَّ - فَعَلَى مُوَالِيهِ. [1]

(1) (مي) 3178

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت