التَّفَاضُلُ فِي الْعَطَاء
(د حم) , وَعَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ الْأَشْجَعِيِّ - رضي الله عنه - ("أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ إِذَا أَتَاهُ الْفَيْءُ قَسَمَهُ فِي يَوْمِهِ , فَأَعْطَى الْآهِلَ [1] حَظَّيْنِ , وَأَعْطَى الْعَزَبَ حَظًّا) [2] (وَاحِدًا", فَدُعِينَا - وَكُنْتُ أُدْعَى قَبْلَ عَمَّارٍ بْنِ يَاسِرٍ - رضي الله عنه - فَدُعِيتُ فَأَعْطَانِي حَظَّيْنِ وَكَانَ لِي أَهْلٌ) [3] (ثُمَّ دُعِيَ بَعْدِي عَمَّارُ بْنُ يَاسِرٍ , فَأَعْطَى لَهُ حَظًّا وَاحِدًا) [4] (فَبَقِيَتْ قِطْعَةُ سِلْسِلَةٍ مِنْ ذَهَبٍ ,"فَجَعَلَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - يَرْفَعُهَا بِطَرَفِ عَصَاهُ , ثُمَّ رَفَعَهَا وَهُوَ وَيَقُولُ: كَيْفَ أَنْتُمْ يَوْمَ يَكْثُرُ لَكُمْ مِنْ هَذَا؟") [5]
(1) أَيْ: الْمُتَأَهِّل الَّذِي لَهُ زَوْجَة، قَالَ فِي النَّيْل: وَفِيهِ دَلِيل عَلَى أَنَّهُ يَنْبَغِي أَنْ يَكُون الْعَطَاء عَلَى مِقْدَار أَتْبَاع الرَّجُل الَّذِي يَلْزَم نَفَقَتهمْ مِنْ النِّسَاء وَغَيْرهنَّ إِذْ غَيْرُ الزَّوْجَةِ مِثْلُهَا فِي الِاحْتِيَاج إِلَى الْمُؤْنَة. عون المعبود (ج 6 / ص 431)
(2) (د) 2953 , (حم) 24032 , (حب) 4816 , (ش) 33005 , انظر صحيح موارد الظمآن: 1392
(3) (حم) 24032 , (د) 2953 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح.
(4) (د) 2953 , (حم) 24032
(5) (حم) 24032