(د حم) , وَعَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: ("أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - أُتِيَ بِظَبْيَةٍ [1] فِيهَا خَرَزٌ [2] فَقَسَمَهَا) [3] (بَيْنَ الْحُرَّةِ وَالْأَمَةِ سَوَاءً [4] ") [5] (قَالَتْ عَائِشَةُ: كَانَ أَبِي - رضي الله عنه - يَقْسِمُ لِلْحُرِّ وَالْعَبْدِ [6] [7] .
(1) هِيَ جِرَاب صَغِير عَلَيْهِ شَعْر وَقِيلَ هِيَ شِبْه الْخَرِيطَة وَالْكِيس. عون المعبود - (ج 6 / ص 430)
(2) الْخَرَزُ: الْجَوْهَر وَمَا يَنْتَظِم. عون المعبود - (ج 6 / ص 430)
(3) (د) 2952 , (حم) 25268 , (ش) 33220، (ك) 2610
(4) خَصَّ النِّسَاء لِأَنَّ الْخَرَز مِنْ شَأن النِّسَاء لَا أَنَّهُ حَقّ لَهُنَّ خَاصَّة، وَلِهَذَا كَانَ أَبُو بَكْر يَقْسِمهَا لِلْحُرِّ وَالْعَبْد , وَقِيلَ: مَعْنَى كَانَ أَبِي يَقْسِم أَيْ الْفَيْء , وَلَا خُصُوص لِلْخَرَزِ. عون المعبود - (ج 6 / ص 430)
(5) (حم) 26052 , (د) 2952 , (ش) 33220، (ك) 2610 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح.
(6) قَالَ الْقَارِي أَيْ: يُعْطِي كُلّ وَاحِد مِنْ الْحُرّ وَالْعَبْد بِقَدْرِ حَاجَته مِنْ الْفَيْء، وَالظَّاهِر أَنْ يَكُون الْمُرَاد مِنْ الْعَهْد وَالْأَمَة الْمَعْتُوقَيْنِ أَوْ الْمُكَاتَبَيْنِ , إِذْ الْمَمْلُوك لَا يَمْلِك , وَنَفَقَته عَلَى مَالِكه , لَا عَلَى بَيْت الْمَال. عون المعبود
(7) (د) 2952 , (حم) 25268 , (ش) 33220 , (يع) 4923