الْبُلُوغُ شَرْطُ مَنْ تَجِبُ عَلَيْهِ الْجِزْيَة
(أبو عبيد) , عَنْ أَسْلَمَ مَوْلَى عُمَرَ أَنَّ عُمَرَ - رضي الله عنه - كَتَبَ إِلَى أُمَرَاءِ الْأَجْنَادِ: أَنْ يُقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللهِ , وَلَا يُقَاتِلُوا إِلَّا مَنْ قَاتَلَهُمْ , وَلَا يَقْتُلُوا النِّسَاءَ وَالصِّبْيَانَ , وَلَا يَقْتُلُوا إِلَّا مَنْ جَرَتْ عَلَيْهِ الْمُوسَى [1] وَكَتَبَ إلَى أُمَرَاءِ الْأَجْنَادِ أَنْ يَضْرِبُوا الْجِزْيَةَ , وَلَا يَضْرِبُوهَا عَلَى النِّسَاءِ وَالصِّبْيَانِ , وَلَا يَضْرِبُوهَا إِلَّا عَلَى مَنْ جَرَتْ عَلَيْهِ الْمُوسَى. [2]
(1) قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: يَعْنِي: مَنْ أَنَبَتَ.
(2) (الأموال لأبي عبيد) 93 , (ش) 32636 , 33119 , وصححه الألباني في الإرواء تحت حديث: 1255