فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
(ت حم) , وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: (أَقْبَلَتْ يَهُودُ إِلَى رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالُوا: يَا أَبَا الْقَاسِمِ) [2] (إِنَّا نَسْأَلُكَ عَنْ خَمْسَةِ أَشْيَاءَ) [3] (لَا يَعْلَمُهُنَّ إِلَّا نَبِيٌّ) [4] (فَإِنْ أَنْبَأتَنَا بِهِنَّ عَرَفْنَا أَنَّكَ نَبِيٌّ وَاتَّبَعْنَاكَ) [5] (قَالَ:"سَلُونِي عَمَّا شِئْتُمْ , وَلَكِنْ اجْعَلُوا لِي ذِمَّةَ اللهِ وَمَا أَخَذَ يَعْقُوبُ - عليه السلام - عَلَى بَنِيهِ لَئِنْ حَدَّثْتُكُمْ شَيْئًا فَعَرَفْتُمُوهُ لَتُتَابِعُنِّي عَلَى الْإِسْلَامِ") [6] (فَأَعْطَوْهُ مَا شَاءَ مِنْ عَهْدٍ وَمِيثَاقٍ , وقَالُوا: ذَلِكَ لَكَ , قَالَ:"فَسَلُونِي عَمَّا شِئْتُمْ") [7] (قَالُوا: أَخْبِرْنَا عَنْ عَلَامَةِ النَّبِيِّ؟ , قَالَ:"تَنَامُ عَيْنَاهُ وَلَا يَنَامُ قَلْبُهُ"قَالُوا: أَخْبِرْنَا كَيْفَ تُؤَنِّثُ الْمَرْأَةُ , وَكَيْفَ تُذْكِرُ؟ , قَالَ:"يَلْتَقِي الْمَاءَانِ , فَإِذَا عَلَا مَاءُ الرَّجُلِ مَاءَ الْمَرْأَةِ , أَذْكَرَتْ , وَإِذَا عَلَا مَاءُ الْمَرْأَةِ آنَثَتْ", قَالُوا: صَدَقْتَ) [8] (فَأَخْبِرْنَا أَيُّ الطَّعَامِ حَرَّمَ إِسْرَائِيلُ عَلَى نَفْسِهِ مِنْ قَبْلِ أَنْ تُنَزَّلَ التَّوْرَاةُ؟ , قَالَ:"فَأَنْشُدُكُمْ بِالَّذِي أَنْزَلَ التَّوْرَاةَ عَلَى مُوسَى - صلى الله عليه وسلم - هَلْ تَعْلَمُونَ أَنَّ إِسْرَائِيلَ يَعْقُوبَ مَرِضَ مَرَضًا شَدِيدًا , وَطَالَ سَقَمُهُ , فَنَذَرَ للهِ نَذْرًا لَئِنْ شَفَاهُ اللهُ مِنْ سَقَمِهِ , لَيُحَرِّمَنَّ أَحَبَّ الشَّرَابِ إِلَيْهِ , وَأَحَبَّ الطَّعَامِ إِلَيْهِ , وَكَانَ أَحَبَّ الطَّعَامِ إِلَيْهِ لُحْمَانُ الْإِبِلِ , وَأَحَبَّ الشَّرَابِ إِلَيْهِ أَلْبَانُهَا؟) [9] وفي رواية: (كَانَ يَشْتَكِي عِرْقَ النَّسَا [10] فَلَمْ يَجِدْ شَيْئًا [11] يُلَائِمُهُ إِلَّا لُحُومَ الْإِبِلِ وَأَلْبَانَهَا , فَلِذَلِكَ حَرَّمَهَا [12] ") [13] (فَقَالُوا: اللَّهُمَّ نَعَمْ , قَالَ:"اللَّهُمَّ اشْهَدْ عَلَيْهِمْ") [14]
(1) [آل عمران/93]
(2) (حم) 2483 , (ت) 3117
(3) (حم) 2483 , وقال الشيخ شعيب الأرناءوط: إسناده حسن.
(4) (حم) 2514 , الصَّحِيحَة: 1872 , وصححه أحمد شاكر في (حم) 2514
(5) (حم) 2483
(6) (حم) 2514
(7) (حم) 2514
(8) (حم) 2483
(9) (حم) 2514
(10) (عِرْق النَّسَا) : وَجَعٌ يَبْتَدِئُ مِنْ مَفْصِلِ الْوَرِكِ , وَيَنْزِلُ مِنْ جَانِبِ الْوَحْشِيِّ عَلَى الْفَخِذِ، وَرُبَّمَا اِمْتَدَّ إِلَى الرُّكْبَةِ وَإِلَى الْكَعْبِ، وَالنَّسَا: وَرِيدٌ يَمْتَدُّ عَلَى الْفَخِذِ مِنْ الْوَحْشِيِّ إِلَى الْكَعْبِ. تحفة الأحوذي - (ج 7 / ص 444)
(11) أَيْ: مِنْ الْمَأكُولَاتِ وَالْمَشْرُوبَاتِ. تحفة الأحوذي - (ج 7 / ص 444)
(12) أَيْ: لُحُومَ الْإِبِلِ وَأَلْبَانَهَا. تحفة الأحوذي - (ج 7 / ص 444)
(13) (ت) 3117 , (حم) 2483
(14) (حم) 2514