فهرس الكتاب

الصفحة 924 من 1600

18 -كتاب الهبة والوصايا والصدقة والنحل والعُمْرى[1]

708 -قول عمر -رضي الله عنه-:"حَملت على فرس عتيق في سبيل الله فأضاعه صاحبه فظننت أنه بَائعه برخص فسألت النبيء - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك فقال: لا تبتعه ولا تعد في صدقتك فإن العائد في صدقته كالكلب يعود في قيئه". وفي طريق آخر"قال - صلى الله عليه وسلم - العائد في هبته كالعائد في قيئه"ص (1239 - 1241) .

قال الشيخ -وفقه الله-: يحتمل أن يعلل هذا بأن المتصدق عليه أو الموهوب له قد يستحييان [2] منه فيسامحانه في الثمن فيكون رجوعا في ذلك القدر الذي حُطّ. وبهذا علل عبد الوهاب كراهة اشتراء الهبة والصدقة جميعًا، وإِن كان قد وقع في الموازية فيمن حمل على فرس قال: إِن لم

(1) هذا العنوان لم يرد في (أ) ، وإنما ورد في (ب) "باب الهبة"وجاء في (ج) "كتاب الوصايا والصدقة والنحل والعمرى"وأضفنا الهبة إلى ما جاء في (ج) حتى يكون العنوان جامعا.

(2) في (ج) "يستحيان".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت