فهرس الكتاب

الصفحة 64 من 391

2 -حكم ما إذا أكل أو شرب ناسيًا:

ولا يُفطر من أكل أو شرب ناسيًا، لما ورد عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: «من نسي وهو صائم فأكل أو شرب، فليُتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه» .

وروى الحاكم قوله - صلى الله عليه وسلم: «من أفطر في رمضان ناسيًا فلا قضاء عليه ولا كفارة، ومن استقاء فسد صومه، وعليه قضاء» .

ومن ذرَعَه القيء فلا شيء عليه، لما ورد عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: «من ذرعه القيء فلا قضاء عليه، ومن استقاء فعليه القضاء» .

ومما يُفطر: الحجامة، لما ورد عن شداد بن أوس - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم: أتى على رجل بالبقيع وهو يحتجم في رمضان، فقال: «أفطر الحاجم والمحجوم» .

وعن رافع بن خديج قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: «أفطر الحاجم والمحجوم» .

ومما يحرم على الصائم، ويبطل صيامه الجماع في نهار رمضان، وعليه القضاء والكفارة، وهي عتق رقبة فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينًا، لما ورد عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: بينما نحن جلوس عند النبي - صلى الله عليه وسلم - إذ جاء رجل فقال: هلكت يا رسول الله، قال - صلى الله عليه وسلم: «وما أهلكك؟» قال: وقعت على امرأتي في رمضان، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: «هل تجد ما تُعتق رقبة؟» قال: لا، قال: «اجلس» . ومكث النبي - صلى الله عليه وسلم - فبينما نحن على ذلك أتى النبي - صلى الله عليه وسلم - بعرق فيه تمر، والعرق المكتل الضخم، قال: «أين السائل؟»

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت