الصفحة 4 من 56

المنع من السفر كعقوبة تعزيرية

في الشريعة الإسلامية

والقانون الكويتي في العصر الحديث

د. إبراهيم عبد الله البديوي السبيعي [1]

ملخص البحث:

المنع من السفر هو: أمر كتابي، يصدره القاضي بالحيلولة بن شخص معين وبين مغادرة البلد الذي يعيش به لأسباب معينة، حتى تنقضي أسباب هذا المنع. ويقابله - من بعض الوجوه - عند الفقهاء: مصطلح الترسيم.

ذلك أن الترسيم في اصطلاح الفقهاء هو: التضييق على الشخص بمكان من الأمكنة، وتعويق حركته، بحيث لا يستطيع أن يذهب من مكان إلى آخر.

تبين من خلال تعريف الترسيم في اصطلاح الفقهاء: انه أحد معاني المنع من السفر.

وتختلف طبيعة المنع من السفر في القانون الكويتي بحسب نوع المسألة التي ترتب عليها المنع.

في المسائل الجزائية يُعد المنع من السفر إجراء تمهيدًا (وقائيًا) لمحاكمة الشخص.

وفي المسائل المدنية له حالات عدة:

أولًا: في المسائل التجارية: يمثل المنع من السفر إجراء وقائيًا تحفظيًا.

ثانيًا: في مسائل الإفلاس: قد يعد منع المدين من السفر إجراء وقائيًا - تحفظيًا قبل شهر إفلاسه، كما قد يكون عقوبة، وهو ما إذا كان أثرًا من آثار الحكم بشهر إفلاس المدين المتعلقة بشخصه؛ لأنها تقيد حريته.

ثالثًا: في مسائل الأحوال الشخصية: لا يجوز للزوجة منع الزوج من السفر إلا بناء على

(1) مدرس بقسم الفقه المقارن والسياسة الشرعية بكلية الشريعة-جامعة الكويت.

بحث مدعوم من إدارة الأبحاث بجامعة الكويت برقم: (05/ ZH01)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت