الصفحة 299 من 493

قال أبو جعفر: قد حكى ابن القطاع، وقطرب في فعلت وأفعلت: أفرضت بالألف. وقال أبو زيد في كتابه حيلة ومحالة يقال: أفرضت للرجل إفراضًا، والفرض: الهبة والعطية.

وقوله:"وصِدت الصيدَ أصِيده".

قال أبو جعفر: معناه معروف، أي أخذت الصيد. قال ابن هشام ونقلته من خطه: الصيد كل ما كان من الحيوان ممتنعًا، وكان أكله حلالًا، ولا مالك له.

وقال ابن الأعرابي في نوادره: جميع الوحش يقال له: الصيد.

وقال ابن خالويه في كتابه ليس: ليس في كلام العرب الصيد من غير الحيوان إلا في ثلاثة [أشياء] : صدت ماء، وصدت بيضة، وصدت كمأة.

وقال الزمخشري: ويستعمل الصيد فيما ليس بمملوك، فأما إذا ملكته مرة ثم أصبته أخرى لا تقول: صدته.

قال أبو جعفر: ويقال: صدتك الصيد، وصدت لك، عن أبي زيد في نوادره.

قال ابن درستويه: وإنما ذكره ثعلب لأن العامة تقول: أصدت، بالألف، وهو خطأ.

قال أبو جعفر: أما أصدت بالألف فلا أذكره الآن، ولكن يقال: اصطدته، وتصيدته، حكى ذلك ابن طلحة في شرحه. وقال ابن القطاع في أفعاله يقال: صاد الصيد يصيده/ ويصاده.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت