فهرس الكتاب

الصفحة 9335 من 10229

15 -أَخْبَرَنَا يُوسُفُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ ابْنِ عَجْلَانَ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَأَبِي سَعِيدٍ، قَالَا:"مَا رَأَيْنَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَهِدَ جَنَازَةً قَطُّ فَجَلَسَ حَتَّى تُوضَعَ", (س) 1918 [قال الألباني] : حسن الإسناد

-حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ شَرِيكٍ، عَنْ سُهَيْلٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ: «كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا تَبِعَ جَنَازَةً، لَمْ يَجْلِسْ حَتَّى تُوضَعَ» (حم) 11443

-أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ،"إِذَا كَانَ مَعَ الْجَنَازَةِ، لَمْ يَجْلِسْ حَتَّى تُوضَعَ فِي اللَّحْدِ، أَوْ تُدْفَنَ"- شَكَّ أَبُو مُعَاوِيَةَ *- (رقم طبعة با وزير: 3095) , (حب) 3105 [قال الألباني] : صحيح - انظر التعليق. * [شَكَّ أَبُو مُعَاوِيَةَ] قال الشيخ: هو الضرير محمد بن حازم. قال الحافظ:"ثقة؛ أحفظُ الناس لحديث الأعمش، وقد يهم في حديث غيره". ورواه الحاكم (1/ 356) من طريق آخر عن أبي معاوية بلفظ:"حتَّى يُرفع أو يُوضَع"وصحَّحه على شرط مسلم، ووافقه الذهبي. لكن خالفه سفيان الثوري؛ فرواه عن سهل به؛ إِلاَّ أَنَّهُ جعله من قوله صلى الله عليه وسلم:"إذا اتَّبَعَ أحدكم جنازة؛ فلا يَجْلِس حَتَّى تُوضَعَ فِي الأرض". أخرجه البيهقي (4/ 26) ، وَعَلَّقَةُ أبو داود (3173) ، وقال:"وسفيانُ أحفظُ مِنْ أبي مُعَاوية". لكنْ لَهُ أصلٌ مِنْ فِعلِه صلى الله عليه وسلم: أخرجه النسائي (1/ 271) من طريق ابن عجلان، عن سعيد، عن أبي هريرة وأبي سعيد مرفوعا نحوه بلفظ:"حتَّى تُوضَع". وسندُه حسن؛ فله شاهد من حديث عليّ فِي أحكام الجنائز (78) .

-أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ، حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ:"كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا كَانَ مَعَ الْجَنَازَةِ لَمْ يَجْلِسْ حَتَّى تُوضَعَ فِي اللَّحْدِ، أَوْ حَتَّى تُدْفَنَ"- شَكَّ أَبُو مُعَاوِيَةَ - (رقم طبعة با وزير: 3096) , (حب) 3106 [قال الألباني] : صحيح دون قوله:"في اللحد ...".

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت