9.يجوز للعميل أن يحصل على عروض بأسعار السلعة سواء كانت موجهة باسمه الخاص، أو خالية من التوجيه، وعند ذلك تعتبر إرشادية وليس لها صفة الإيجاب، ويفضل أن تكون تلك العروض باسم البنك لتعتبر إيجابًا من البائع يظل قائمًا إلى انتهاء المدة المحددة فيه، فإذا صدر جواب بالقبول من البنك انعقد البيع تلقائيًا بينه وبين البائع.
10.إذا صدر من العميل جواب بالقبول على إيجاب البائع الأول الموجه إليه خاصة أو الخالي من أي توجيه، ففي هذه الحال لا يجوز للبنك إجراء عملية المرابحة للآمر بالشراء.
11.يجب إلغاء أي ارتباط عقدي سابق بين العميل الآمر بالشراء والبائع الأول إن وجد، ويشترط أن تكون هذه الإقالة من الطرفين حقيقية وليست صورية. ولا يجوز تحويل العقد المبرم بين العميل والبائع الأول إلى البنك.
12.لا يجوز إجراء المرابحة المؤجلة في الذهب أو الفضة أو العملات.
13.لا يجوز إصدار صكوك قابلة للتداول بديون المرابحة أو غيرها إذا كان العوض الذي تشترى به هذه الصكوك من الأثمان، أما إذا كان سلعة فهو جائز.
14.لا يجوز تجديد المرابحة على السلعة نفسها.
15.يجوز للبنك والعميل الآمر بالشراء بعد الوعد وقبل إبرام المرابحة الاتفاق على تعديل بنود الوعد عما كانت عليه سابقًا، سواء للأجل أم للربح أم لغيرهما.
16.إذا خشي البنك من عدول العميل عن الشراء فيجوز للبنك أن يشتري السلعة بالخيار ليتمكن من رد السلعة في حال العدول.
17.لا يجوز أن يُعطى العميل توكيلًا بأن يشتري لحساب البنك ويبيع لنفسه بربح محدد متفق عليه في حدود سقف متفق عليه، وهو ما يعرف بالمرابحة المدورة.
18.يجوز أن يبلغ البنك عميله عند بدء التعامل معه أنه سيحصل منه ربحًا نسبته كذا وكذا وذلك أثناء مرحلة المواعدة.
19.يجوز دخول البنك شريكًا مع العميل لشراء مبيع معين، ولا مانع من بيع البنك حصته مرابحة على العميل بعد إتمام شراء الشريكين وقبض المبيع.
20.يجوز الاتفاق بين البنك والعميل على المشاركة في مشروع أو صفقة محددة مع وعد أحدهما الآخر -وعدًا غير ملزم- بشراء حصته في وقت لاحق بالمرابحة الحالة أو المؤجلة أو بالقيمة السوقية أو بما يتفقان عليه على أن يكون ذلك بعقد جديد.
••العينة في المرابحة