••إصدار الشيكات (بيعها) وشراؤها:
18.يجوز إصدار (بيع) الشيكات الحالة _غير المؤجلة_ وشراؤها بأي نوع آخر من أنواع النقود الحالة (نقود ورقية أو شيكات سياحية أو شيكات مصدقة أو شيكات مصرفية أو بطاقات ائتمانية) على أن تُطبق عليها قواعد الصرف وهي كالآتي:
أ إذا كانت المبادلة بنقد من جنس العملة التي أصدر بها الشيك فيجب حينئذ التقابض والتماثل.
ب إذا كانت المبادلة بنقد من غير جنس العملة التي أصدر بها الشيك فيجب حينئذ التقابض فقط، ويكون سعر الصرف حسب ما يتفقان عليه.
19.يتحقق التقابض في بيع الشيكات وشرائها بأن يتسلم البنك العملة، أو تخصم من حساب العميل، ويتسلم العميل الشيك في الوقت نفسه، على أن يكون الشيك مستحق الدفع فورًا عند تقديمه للمسحوب عليه.
20.يجوز التعامل بشيكات التحويلات المصرفية إذا كان المبلغ المراد تحويله من جنس النقد المدفوع، أما إذا كان من غير جنس النقد المدفوع فلا بد من إجراء عملية الصرف بين العملتين أولًا مع الاكتفاء بالقبض الحكمي ثم تحويله بعد ذلك.
21.سعر الصرف في شراء الشيكات الأجنبية هو السعر الذي يتفق عليه البنك والعميل.
22.لا يحق للبنك في حال شرائه للشيك أن يرجع على العميل إلا في العيوب التي كانت في الشيك قبل شرائه _مثل التزوير، وعدم المطابقة في التوقيع_، وأما ما يطرأ من العيوب بعد الشراء فيكون من ضمان البنك ولا يحق له الرجوع على العميل _كما لو أفلس البنك المسحوب عليه بعد شراء الشيك_.
••خصم الشيك:
23.لا يجوز خصم الشيك، ويجوز وفاء محرره بأقل من قيمة الشيك للمستفيد الأول (الدائن) قبل حلول أجله ما لم يكن ذلك باتفاق سابق قبل تاريخ الوفاء.
24.لا يجوز بيع الشيك المؤجل بنقد مطلقًا، ولكن يجوز أن يجعل ثمنًا لسلعةٍ حالةٍ معينةٍ.