الصفحة 8 من 8

31.إذا كان البنك وكيلا عن الشركة المصدرة للشيكات السياحية في بيعها على العملاء فيجوز له أن يأخذ أجرا على هذه الوكالة سواء أكان الأجر مبلغا مقطوعا أم نسبة عن كل شيك. وفي هذه الحال يجوز للبنك أن يأخذ من الشركة المصدرة للشيكات السياحية حوافز مقابل التوسط بينها وبين العميل، كما يجوز للبنك أن يربح من عملية المصارفة إذا اشتراها العميل بعملة غير عملة الشيك السياحي.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت