••تعريفات:
-الصرف: مبادلة النقود بعضها ببعض، فإن كان ذلك بقصد الربح سمي المتاجرة في العملات.
-المقاصة ( clearing) : معالجة عمليات الدفع والتسليم وتحديد حجم الدائنية والمديونية بين المتعاملين، وبالتالي تحديد التزامات كل طرف تمهيدًا للتسوية.
-التسوية ( settlement) : إنهاء التزامات طرفي المعاملة بتطارح الدينين، أو التسليم الفعلي للنقود.
••الحكم الشرعي للمتاجرة في العملات:
1.تجوز المتاجرة في العملات شريطة مراعاة الأحكام والضوابط الشرعية الآتية:
أ. أن يتم التقابض قبل تفرق العاقدين، سواء أكان القبض حقيقيًا أم حكميًا.
ب. أن يتم التماثل في البدلين اللذين هما من جنس واحد، ولو كان أحدهما عملة ورقية والآخر عملة معدنية؛ مثل الجنيه الورقي والجنيه المعدني للدولة نفسها،.
ج. ألا يشتمل العقد على خيار شرطٍ، أو أجلٍ لتسليم أحد البدلين أو كليهما.
د. ألا تكون عملية المتاجرة بالعملات بقصد الاحتكار، أو بما يترتب عليه ضرر بالأفراد أو المجتمعات.
ه. ألا يكون التعامل بالعملات في السوق الآجلة.