الضوابط الشرعية لبطاقات الصراف الآلي
••خصائص بطاقة الصراف الآلي:
1 -تصدر هذه البطاقة من البنك لمن له رصيد في حسابه.
2 -تخول هذه البطاقة لحاملها السحب، أو تسديد أثمان السلع والخدمات بقدر رصيده المتاح، ويتم الحسم منه فورًا، ولا تخوله الحصول على ائتمان.
3 -لا يتحمل العميل رسومًا مقابل استخدامه هذه البطاقة غالبًا إلا في حال سحب العميل نقدًا أو سحبه عملة أخرى عن طريق بنك آخر غير البنك المصدر للبطاقة.
4 -تصدر هذه البطاقة برسم أو بدونه.
5 -تتقاضى بعض البنوك من قابل البطاقة نسبة من أثمان المشتريات أو الخدمات.
••حكم الانضمام إلى عضوية المنظمات الراعية لبطاقات الصراف الآلي:
1.يجوز الانضمام إلى عضوية المنظمات الراعية لبطاقات الصراف الآلي بشرط تجنب المخالفات الشرعية التي قد تشترطها تلك المنظمات.
••حكم إصدار بطاقات الصراف الآلي:
2.يجوز إصدار بطاقة الصراف الآلي ما دام حاملها يسحب من رصيده ولا يترتب على التعامل بها فائدة ربوية.
••أحكام الرسوم والعمولات:
3.يجوز دفع رسوم الاشتراك وأجور الخدمات ما لم تشتمل على فوائد ربوية ولو كانت غير مباشرة.
4.يجوز للبنك المصدر للبطاقة أن يتقاضى من حامل البطاقة رسم عضوية، ورسم تجديد، ورسم استبدال.
5.يجوز دفع الرسوم التي تستحق لمؤسسة النقد؛ مقابل ما تقدمه من خدمات عن طريق شبكة الاتصالات بين البنوك.
6.يجوز دفع الرسوم التي تستحق للبنك صاحب جهاز نقطة البيع الموجودة عند التاجر.