118 -مُحَمَّدٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: §لَا يُجْزِئُ الرَّجُلُ أَنْ يَعْرِضَ بَيْنَ يَدَيْهِ سَوْطًا وَلَا قَصَبَةً حَتَّى يَنْصِبَهُ نَصْبًا"- [315] - قَالَ مُحَمَّدٌ: النَّصْبُ أَحَبُّ إِلَيْنَا فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ أَجْزَأَتْهُ صَلَاتُهُ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ"