124 -مُحَمَّدٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ أَنَّهُ قَالَ: «§إِذَا أَصْبَحَ، وَلَمْ يُوتِرْ، فَلَا وِتْرَ» قَالَ مُحَمَّدٌ - [339] -: وَلَسْنَا نَأْخُذُ بِهَذَا. يُوتِرُ عَلَى كُلِّ حَالٍ إِلَّا فِي سَاعَةٍ تُكْرَهُ فِيهَا الصَّلَاةُ حِينَ تَطْلُعُ الشَّمْسُ حَتَّى تَبْيَضَّ، أَوْ يَنْتَصِفَ النَّهَارُ حَتَّى تَزُولَ أَوْ عِنْدَ احْمِرَارِ الشَّمْسِ حَتَّى تَغِيبَ. وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ