169 -مُحَمَّدٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ أَنَّهُ سَأَلَهُ - [445] - عَنِ §الرَّجُلِ الْمَرِيضِ يُغْمَى عَلَيْهِ فَيَدَعُ الصَّلَاةَ، قَالَ: «إِذَا كَانَ الْيَوْمُ الْوَاحِدُ، فَإِنِّي أُحِبُّ أَنْ يَقْضِيَهُ، وَإِنْ كَانَ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ، فَإِنَّهُ فِي عُذْرٍ إِنْ شَاءَ اللَّهُ» قَالَ مُحَمَّدٌ: إِذَا أُغْمِيَ عَلَيْهِ يَوْمًا وَلَيْلَةً قَضَى، وَإِنْ كَانَ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَلَا قَضَاءَ عَلَيْهِ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ