214 -مُحَمَّدٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو حَنِيفَةَ، قَالَ حَدَّثَنَا الصَّلْتُ بْنُ بَهْرَامَ - [591] -، عَنْ أَبِي الشَّعْثَاءِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ قَالَ: «§أَحَقُّ مَا بَلَغَنَا عَنْ إِمَامِكُمْ أَنَّهُ يَقُومُ فِي الصَّلَاةِ وَلَا يَقْرَأُ الْقُرْآنَ وَلَا يَرْكَعُ» - [593] - قَالَ مُحَمَّدٌ: يَعْنِي بِذَلِكَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا الْقُنُوتَ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ