248 -مُحَمَّدٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو حَنِيفَةَ، قَالَ حَدَّثَنَا الْهَيْثَمُ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَمْرٍو، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا §أَنَّهُ صَلَّى عَلَى امْرَأَةٍ وَلَدَتْ مِنَ الزِّنَا، مَاتَتْ هِيَ وَابْنُهَا، فَصَلَّى عَلَيْهَا ابْنُ عُمَرَ - [156] -، قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهِ نَأْخُذُ لَا يُتْرَكُ أَحَدٌ مِنْ أَهْلِ الْقِبْلَةِ إِلَّا يُصَلَّى عَلَيْهِ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ