فهرس الكتاب
و (الفَاءُ) لِلتَّرْتِيبِ بِمُهْلَةٍ، نَحْوُ (قَامَ سَعِيدٌ فَحَمِيدٌ) إذا كَانَ سَعِيدٌ مُقَدَّمًا بِلا مُهْلَةٍ.
و (ثُمَّ) لِلتّرْتِيبِ بِلا مُهْلَةٍ، نَحْوُ (دَخَلَ زَيدٌ ثُمَّ خَالِدٌ) ، إذا كَانَ زَيْدٌ مُقَدَمًّا بِالدُّخُولِ وَبَيْنَهُما مُهْلَةٌ.
وَ (حَتّى) مِثْلُ (ثُمَّ) فِي التَّرْتِيبِ والمُهْلَةِ إلاّ أَنَّ مُهْلَتَها أَقَلُّ مِنْ مُهْلَةِ (ثُمَّ) . ويُشْتَرَطُ أَنْ يَكُونَ مَعْطُوفُها داخِلًا فِي المَعْطوفِ عَلَيْهِ. وهِىَ تُفِيدُ قُوَّةَ المَعْطُوفِ، نَحْوُ (مَاتَ النّاسُ حَتّى الأنْبِياءُ) ، أوْ ضَعْفَهُ، نَحْوُ (قَدِمَ الحاجُّ حَتَّى المُشاةُ) .
و (أوْ وإمّا وأَمْ) لِثُبُوتِ الحُكْمِ لِأحَدِ الأمْرَيْنِ لا بِعَيْنِهِ، (مَرَرْتُ بِرَجُلٍ أوْ امْرَأَةٍ) . و (إمّا) إنَّما تَكونُ حَرْفَ عَطْفٍ إذا تَقَدَّمَ عَلَيْها (إمّا) أُخْرى، نَحْوُ (اَلْعَدَدُ إمّا زَوْجٌ، وإمّا فَرْدٌ) ، ويَجُوزُ أنْ يَتَقَدَّمَ (إمّا) عَلى (أوْ) نَحْوُ (زَيْدٌ إمّا كَاتِبٌ أوْ لَيْسَ بِكاتِبٍ) .
اَلخُلاصَةُ:
حُرُوفُ العَطْفِ هِىَ: الواوُ، أو، والفاءُ، وثُمَّ، وحَتّى، وإمّا، وأمْ، ولا، وبَلْ، ولكِنْ.
(الواوُ) لِلجَمْعِ مُطْلَقًا.
(الفاءُ) لِلجَمْعِ مَعَ التَّرتِيبِ بِلا مُهْلَةٍ.
(ثُمَّ) لِلتَّرْتِيبِ مَعَ مُهْلَةٍ.
و (حَتّى) مِثْلُ (ثُمَّ) فِي التّرْتِيبِ والمُهْلَةِ إلاّ أَنَّ مُهْلَتَها أَقَلُّ. و (أوْ، وإمّا، وأمْ) لِثُبُوتِ الحُكْمِ لِأحَدِ الأمْرَيْنِ لا بِعَيْنِهِ.
وَسَيَاتِي الحَدِيثُ عَنْ (أم، لا، بَلْ، ولكِنْ) في الدَّرْسِ القَادِمِ إنْ شَاءَ اللهُ تَعالى.
أَسْئِلَةٌ:
1 -عَدِّدْ حُرُوفَ العَطْفِ وأَدْخِلْها فِي جُمَلٍ مُفِيدَةٍ.
2 -مَتَى تُسْتَعْمَلُ (الواوُ) ؟ مَثِّلْ لِذلِك.
3 -لأىِّ شىءٍ تُسْتَعْمَلُ (الفاءُ، وَثُمَّ) فِي العَطْفِ؟ وَضِّحْ ذلِك بِأَمْثِلَةٍ.
4 -مَاذا تُفِيدُ (حَتّى) فِي العَطْفِ؟ ومَا الفَرْقُ بَيْنَها وبَيْنَ (ثُمَّ) ؟ اِشْرَحْ ذلِك مَعَ أمْثِلَةٍ مُفِيدَةٍ.