فهرس الكتاب
والثَّقِيلَةُ مَفْتُوحَةٌ لَمْ يَكُنْ قَبْلَهَا أَلِفٌ، نَحْوُ (اُكْتُبَنَّ، اُكْتُبُنَّ، اُكْتُبِنَّ) ، وإلّا فَمَكْسُورَةٌ، نَحْوُ (اُكتُبانِّ، اُكتُبْنانِّ) ويَجُوزُ أَنْ تَدْخُلا عَلى الأمْرِ، والنَّهْىِ، والاسْتِفْهامِ، والتَّمَنِّي، والعَرْضِ، لِوُجُودِ مَعْنَى الطَّلَبِ فِي كُلٍّ مِنْها، نَحْوُ (اُكتُبَنَّ، ولا تَكْتُبَنَّ، وهَلْ تَكْتُبَنَّ، ولَيْتَ تَكْتُبَنَّ، وألا تَكْتُبَنَّ) .
وقَدْ تَدْخُلُ النُّونُ عَلى القَسَمِ116 وجُوبًا لِتَدُلَّ عَلى تَأكِيدِ كَوْنِ الفِعْلِ مَطْلُوبًا لِلمُتَكَلِّم، فَلا يَخْلُو آخِرُ القَسَمِ عَنْ مَعْنَى التَّأكِيدِ، كَمَا لا يَخْلُو أَوَّلُهُ مِنهُ، نَحْوُ (واللّهِ لَأفعَلَنَّ كذا) .
ويَجِبُ أَنْ تَكُونَ حَرَكَةُ ما قِبْلَها عَلى ما يَأتِي:
1 -ضَمُّ ما قَبْلَها فِي الجَمْعِ المُذَكَّرِ، نَحْوُ (اُكتُبُنَّ) لِتَدُلَّ عَلى (واو) الجَمْعِ المَحْذُوفِ.
2 -كَسْرُ ما قَبْلَها فِي الواحِدِ المُؤَنَّثِ المُخاطَبَةِ نَحْوُ (اُكتُبِنَّ) لِتَدُلَّ عَلى الياءِ المَحْذُوفَةِ.
3 -الفَتْحُ فِيما عَداهُما.
أَمّا الفَتْحُ فِي المُفْرَدِ، فَلأنَّهُ لَوْ انْضَمَّ، لَالْتَبَسَ بِالجَمْعِ المُذَكَّرِ، ولَوْ كُسِرَ، لَالْتَبَسَ بِالمُخاطِبَةِ. وأَمّا فِي المُثَنّى والجَمْعِ المُؤَنَّثِ فَلأنَّ مَا قَبْلَهَا أَلِفٌ، نَحْوُ (اُكتُبانِّ واُكتُبْنانِّ) وَزِيدَتِ الألِفُ فِي الجَمْعِ المُؤَنَّثِ قَبْلَ نُوْنِ التَّأكِيدِ، لِكَراهَةِ اجتِماعِ ثَلاثِ نُوناتٍ، نُوْنِ المُضْمَرِ، ونُونِ التَّأكِيدِ الثَّقِيلَةِ.
وَنُونُ التَّاكِيدِ (الخَفِيفَةُ) لا تدْخُلُ عَلى التَّثْنِيَةِ ولا عَلى الجَمْعٍ المُؤَنَّثِ أَصْلًا لِأنَّهُ لَوْ حُرِّكَ النُونُ لَمْ يَبْقَ عَلى الأصْلِ فَلَمْ تَكُنْ خَفِيفَةً سَاكِنَةً، وإنْ أَبْقَوها ساكِنَةً فَيَلْزَمُ التِقَاءُ السّاكِنَيْنِ (عَلى غَيْرِ حَدِّهِ) 117 وهُوَ غَيْرُ حَسَنٍ.
الخُلاصَةُ:
نُونُ التَّأكِيدِ: نونٌ يُؤْتى بِها لِتَأكِيدِ الأمْرِ، والمُضارِعِ إذا كَانَ فِيهِ مَعْنَى الأمْرِ.
نُونُ التَّاكِيدِ عَلى قِسْمَينِ:
1 -خَفِيفَةٌ سَاكِنَةٌ.
2 -ثَقِيلَةٌ مُشَدَّدَةٌ.
ويَجُوزُ دُخُولُهُما عَلى الأمْرِ، والنَّهْى، والاسْتِفْهامِ، والتَّمَنِّي، والعَرْضِ.
وتَدْخُلُ نُونُ التَّوْكِيدِ عَلى جُمْلَةِ القَسَمِ لِلدّلالَةِ عَلى تَأكِيدِ طَلَبِ الفِعْلِ.