فهرس الكتاب

الصفحة 73 من 131

الحد الذي شرعه الله وليحضر الجلد جماعة من الناس ليشتهر ولينزجر الناس ويرتدعون عن الزنا كما يجب رجم الزاني المحصن «المتزوج» بالحجارة حتى يموت بالآية المنسوخ لفظها الباقي حكمها وبالسنة الصحيحة والجلد والرجم بعد ثبوت الزنا بأربعة شهداء أو بإقراره على نفسه أربع مرات أو بظهور الحمل من الزنا في المرأة.

6 -حفظ الإسلام الأعراض من الوقيعة فيها ولذا حرم الله قذف الأبرياء بالزنا وتوعد على ذلك بأشد وعيد قال تعالى: {إِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ لُعِنُوا فِي الدُّنْيَا وَالْآَخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ * يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ أَلْسِنَتُهُمْ وَأَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ} ، وقال تعالى: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَاتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ * إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ} .

بين الله تعالى في هذه الآيات أن من قذف امرأة محصنة حرة عفيفة عن الزنا والفاحشة أنه ملعون في الدنيا والآخرة وله عذاب عظيم وعليه الحد في الدنيا ثمانون جلدة وتسقط شهادته وأنه فاسق ساقط العدالة وفي الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «اجتنبوا السبع الموبقات» وذكر منها قذف المحصنات الغافلات المؤمنات.

والقذف هو الرمي بالزنا بأن يقول لامرأة مسلمة حرة عفيفة

يا زانية أو يا قحبة أو يقول لزوجها يا زوج القحبة أو يقول

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت