الصفحة 1105 من 1437

14723 - حدثنا أحمدُ بن حمادِ ابنُ زُغْبَةَ [1] ، قال: ثنا سعيدُ ابن عُقبةَ [2] ، قال: ثنا ابنُ لَهيعةَ، عن عبد الله بن هُبيرةَ، عن أبي سالمٍ الجيشانيِّ، عن عبد الله بن عمرٍو؛ أنّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: «لاَ يَحِلُّ لِرَجُلٍ أَنْ يَتَزَوَّجَ امْرَأَةً بِطَلاَقِ أُخْرَى، وَلاَ يَحِلُّ لِرَجُلٍ أَنْ يَبِيعَ عَلَى بَيْعِ صَاحِبِهِ حَتَّى يَذَرَ، وَلاَ يَحِلُّ لِثَلاَثَةِ نَفَرٍ يَكُونُونَ بِأَرْضِ فَلاَةٍ يَتَنَاجَى اثْنَانِ دُونَ صَاحِبِهِمَا» .

[14723] ذكره الهيثمي في"مجمع الزوائد" (4/81-82) ، وقال: «رواه أحمد والطبراني، وفيه ابن لهيعة؛ وحديثه حسن، وبقية رجال أحمد رجال الصحيح» .

ورواه أحمد (2/176-177 رقم 6647) عن حسن بن موسى الأشيب، وابن عبد البر في"التمهيد" (15/293) من طريق عثمان بن سعيد بن كثير القرشي؛ كلاهما (الأشيب، وعثمان بن سعيد) عن ابن لهيعة، به، إلا أن ابن عبد البر اقتصر على قوله صلى الله عليه وسلم: «لاَ يَحِلُّ لِثَلاَثَةِ نَفَرٍ ... » إلخ.

(1) «زغبة» لقبٌ لأحمد، وقيل: لأبيه؛ لذا يقال له: «زغبة» و «ابن زغبة» . انظر:"تهذيب التهذيب" (4/615) .

(2) انظر الكلام فيه في الحديث [14708] .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت