عبدُالله بن حُبيشٍ، عن عبد الله بن سَلاَمٍ
14991 - حدثنا يوسفُ القاضي [1] ، قال: دثنا محمد بن أبي بكرٍ المُقدَّميُّ.
ودثنا عبد الله بن أحمد بن حنبلٍ، قال: حدثني شَبَّابٌ العصفريُّ [2] ؛ قالا: دثنا فضيل بن سليمانَ، قال: دثنا محمد بن أبي يحيى الأسلميُّ، عن عبد الله بن حُبيشٍ [3] ، عن عبد الله بن سَلاَمٍ، قال: ما بين عَيرٍ وأُحدٍ حرامٌ؛ حرَّمه رسولُ الله صلى الله عليه وسلم، ما كنتُ لأقطعَ منه شجرًا، ولا أصيدَ طيرًا.
[14991] ذكره الهيثمي في"مجمع الزوائد" (3/303) ، وقال: «رواه أحمد والطبراني في"الكبير"، إلا أنه قال: «ما بين عير وأحد حرام» ، ورجاله ثقات» .
ورواه الضياء في"المختارة" (9/458) من طريق المصنف، به.
ورواه البخاري في"التاريخ الكبير" (5/18) تعليقًا عن خليفة العصفري، به.
ورواه أحمد (5/450 رقم 23780) عن حسين بن محمد، عن فضيل بن سليمان، به.
(1) هو: يوسف بن يعقوب بن إسماعيل بن حماد بن زيد.
(2) هو: خليفة بن خياط، وشَبَّاب لقبه.
(3) وقع في"المسند": «عبيد الله بن حُبيش» ، وفي"التاريخ الكبير": «عبيد الله بن خنبس» ، ولعل الصواب: «عبيد الله بن خُنيس» فقد ترجم له البخاري في"التاريخ الكبير" (5/378) ، وابن أبي حاتم في"الجرح والتعديل" (5/313) ، وابن حبان في"الثقات" (5/67) ، وذكروا أنه يروي عن عبد الله بن سَلاَمٍ، ويروي عنه محمد ابن أبي يحيى. قال الضياء بعد أن روى هذا الحديث من طريق المصنف: «ذكر عبد الرحمن بن أبي حاتم عبيد الله بن خنيس، وهو في مسند الإمام وفي كتاب الطبراني:"حبيش"» . وقال ابن عبد الهادي في"تنقيح التحقيق" (2/450) : «روى الطبراني:"ما بين عسير [كذا] وأحد حرام"، وفي إسناده عبد الله بن حبيش والصلت ابن عبيد الله [كذا] ، والذي في المسند والطبراني"حبيش"بالحاء المهملة، وذكره ابن أبي حاتم بالخاء المعجمة» .