الصفحة 526 من 1437

14145 - حدثنا معاذُ بن المُثَنَّى، ثنا مُسَدَّد، ثنا مُعْتَمِر بن سُلَيمان، قال: سمعتُ محمَّدَ بن عُثَيْم [1] يقول: حدثني محمَّد بن عبد الرحمن البَيْلَماني، عن أبيه، عن ابن عمر؛ أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم سُئل: ما يَجوزُ في الرَّضاع من الشُّهود؟ فقال: «رَجُلٌ وامْرَأَتُه [2] » .

[14145] ذكره الهيثمي في"مجمع الزوائد" (4/201) ، وقال: «رواه أحمد والطبراني في"الكبير"، وفيه محمد بن عبد الرحمن بن البيلماني؛ وهو ضعيف» .

ورواه ابن أبي شيبة (16567 و37135) - ومن طريقه أحمد (2/35 و109 رقم 4911 و5877) - عن معتمر بن سليمان، به.

ورواه ابن عدي في"الكامل" (6/180) من طريق محمد بن عمرو بن أبي مذعور، و (6/240) من طريق عاصم بن النضر الأحول، وعباس بن الوليد ومحمد بن أبي بكر المقدمي، والبيهقي (7/464) من طريق عفان بن مسلم وعبد الله بن عبد الوهاب؛ جميعهم (محمد بن عمرو، وعاصم بن النضر، وعباس بن الوليد، والمقدمي، وعفان، وعبد الله بن عبد الوهاب) عن المعتمر بن سليمان، به. وجاء عند البيهقي: «عن أبي عبيد» بدل: «ابن عمر» .

ورواه عبد الرزاق (13982 و15437) - ومن طريقه أحمد (2/35 رقم 4910) - عن شيخ من أهل نجران، عن محمد بن عبد الرحمن البيلماني، به.

(1) في الأصل نقطت الثاء بنقطة واحدة، وانظر ترجمته في"تهذيب الكمال"وغيره من كتب الرجال.

(2) كذا في الأصل، وفي بعض مصادر التخريج: «رجل وامرأة» ، وفي بعض المصادر: «رجل أو امرأة» .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت