فهرس الكتاب

الصفحة 417 من 548

وأيمان المكره من طلاق, أو عتاق, أو غير ذلك غير لازمة له, ولا واقعة عليه, ولا يكون مكرها حتى يُنال بشيء من العذاب نحو الضرب أو الحبس, أو الخنق, أو عصر الساق, أو القيد, وما في معنى ذلك مما يعد إكراها.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت