فهرس الكتاب
قال د. يوسف القرضاوي: (إن البيع خاصة جاء في حله نص صريح من كتاب الله تعالى يرد به على اليهود الذين زعموا أن الربا كالبيع أو البيع كالربا لا فرق بينهما.(ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا) . فهذه الجملة القرآنية (وأحل الله البيع) تفيد حل كل أنواع البيع سواء كان عينًا بعين (المقايضة) أم ثمنًا بثمن (الصرف) أو ثمنا بعين (السلم) أو عينا بثمن (هو البيع المطلق) . وسواء كان حالًا أم مؤجلًا نافذًا أو موقوفًا. وسواء كان بيعا بطريق المساومة أم بطريق الأمانة وهو يشمل: المرابحة (وهو البيع بزيادة على الثمن الأول) والتولية (وهو البيع بالثمن الأول) والوضيعة (وهو البيع بأنقص من الثمن الأول) ، أو بطريق المزايدة.
فهذه كلها وغيرها حلال لأنها من البيع الذي أحله الله تعالى: ولا يحرم من البيوع إلا ما حرمه الله ورسوله بنص محكم لا شبهة فيه.